السيد علي الطباطبائي
581
رياض المسائل
فلها نصفه وهي ترثه ( 1 ) . ومنها : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص المتقدّمة في كتاب النكاح في بحث المهور . ويستثنى منه عند الأصحاب ما لو تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها ، فإنّها لا ترثه ، كما يأتي . ( وكذا ) يتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا كانت ( في العدّة الرجعيّة خاصّة ) دون البائنة فلا توارث بينهما فيها ، ولا بعد العدّة مطلقاً إجماعاً في المقامين ، وللنصوص المستفيضة ، الّتي كادت تكون متواترة فيهما ، كما تقدّم في باب كراهة طلاق المريض إلى جملة منها الإشارة . نعم يستثنى عند الأصحاب من عدم التوارث في العدّة البائنة صورة واحدة أشار إليها بقوله : ( لكن لو طلّقها ) حال كونه ( مريضاً ورثت ) منه هي خاصّة ( وإن كان ) الطلاق ( بائناً ما لم تخرج السنة ) من ابتداء الطلاق إلى حين موت الزوج ( ولم يبرأ ) الزوج من مرضه الّذي طلّقها فيه ( ولم تتزوّج ) هي ، وقد مضى الكلام مستوفى في كتاب الطلاق في الباب المتقدّم إليه الإشارة في هذه المسألة ( و ) في أنّه ( لا ترث ) المطلّقة بالطلاق ( البائن إلاّ هنا ) أي في هذه الصورة المستثناة . ( ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ) الّتي توفّيت وهي في حبالته مطلقاً ، ذا ولد كان منها أم لا بإجماع المسلمين كافّة ، كما في الإيضاح ( 3 )
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 73 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 8 . ( 2 ) المصدر السابق : 71 ، الحديث 1 . ( 3 ) الإيضاح 4 : 240 .